Quranicthought Top >>> الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع – تقديم رشدي القلم
-
كتاب الحج
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصلاة - أ
-
كتاب الصلاة - ب
-
كتاب الصيام
-
وأول وقتها - أ
-
وأول وقتها - ب
-
وشرائط وجوب الحج
-
وشرائط وجوب الصيام
-
وشرائط وجوبها أي زكاة
-
والثالث الامساك عن كل مفطر
-
والثاني من شروط الاستطاعة وجود الراحلة
-
والمغرب
-
لو اجتمع زكاة ودين آدمى
-
و الصبح أى - أ
-
و الصبح أى - ب
-
والثالث القئ عمدا
-
والثامن من شروط الوجوب وهو من شروط الاستطاعة - أ
-
والثامن من شروط الوجوب وهو من شروط الاستطاعة - ب
-
وأما الأثمان قشيئان
-
وأركان الحج أربعة بل ستة
-
وأما الزوع فتجب الزكاة فيها
-
ومن أوقع من صلاته
-
ويستحب في الصوم ولو نفلا
-
تنبيهات الأول
-
فصل فيمن تجب عليه الصلاة
-
والثالث ان يكون نصابا
-
ويحرم صيام خمسة أيام
-
ثم شرع فيما تجب به الكفارة
-
وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها
-
وسننه أن يمشى في كله الا لعذر
-
وفارقت المجنون بأن اسقاط الصلاة -أ
-
وفارقت المجنون بأن اسقاط الصلاة -ب
-
تنبيه لو بلغ الشخص
-
فصل في بيان نصاب الابل
-
وهى أي الكفارة
-
وواجبات الحج غير الاركان ثلاثة أشياء
-
تنبيه قول المصنف ثم في كل أربعين
-
و الصلوات المسنونات
-
والواجب الثاني رمى الجمار
-
ومن مات مسلما كما قيد
-
تنبيه قد تلخص أن الفرض بعد الأربعين
-
تنبيه يسن دخول البيت والصلاة فيه
-
تنبيه يلحق بالمرضع في إيجاب
-
والنوافل المؤكدة - أ
-
والنوافل المؤكدة - ب
-
تتمة من القسم الذي
-
فصل في بيان نصاب الغنم
-
والسادسة المبيت بمنى
-
والمريض وان تعدى بسببه والمسافر
-
فصل في الاعتكاف
-
فصل في زكاة خلطة الأوصاف
-
والثالث ستر بعض الوجه والكفين
-
ومن البدع المذمومة
-
وأفضل القسم الذي
-
والخامس حلقه أى الشعر
-
ولايخرج من المسجد
-
ولو تفرقت ماشيتها في أثناءالحول
-
تنبيه لم يتعرض المصنف - أ
-
تنبيه لم يتعرض المصنف - ب
-
خاتمة يسن للمعتكف الصوم
-
فصل في بيان نصاب الذهب والفضة
-
والتاسع عقد النكاح
-
تنبيه يحصل التحلل الأول
-
فصل في شروط الصلاة - أ
-
فصل في شروط الصلاة - ب
-
ونصاب الورق
-
تنبيه لو تنجس ثوبه بما لا يعفى - أ
-
تنبيه لو تنجس ثوبه بما لا يعفى - ب
-
ثم شرع في القسم الثاني وهو الفوات
-
ولاتجب في الحلى المباح
-
فصل في الدماء الواجبة
-
فصل في بيان نصاب الزروع والثمار
-
وعفى عن محل استجماره في الصلاة
-
فائدة السرة موضع الذي يقطع
-
والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه
-
وكذا لو جهلنا المقدار من نفع
-
تنبيه دخل في اطلاق
-
فصل في زكاة العروض والمعدن
-
ما قالوه في صلاة الجمعة
-
تنبيه خرج بقولنا وهو من أهل الزكاة
-
وثالث الموانع الرقص
-
وشرط الساتر جرم يمنع
-
تنبيه لو وجد الرجل ثوب
-
والرابع الدم الواجب بقتل الصيد
-
وتجب زكاة الفطر بثلاثة شرائط
-
والثالث الوقوف على مكان طاهر
-
والخامس الدم الواجب بالوطء
-
ومنها ما نص عليه في الامانة
-
تنبيه سكت المصنف عن ضمان شجر حرم مكة
-
فائدة ذكر القفال الشاشىفي محاسن
-
و الرابع العلم بدخول الوقت
-
والثالث العامل على الزكاة
-
والخامس استقبال القبلة
-
والسابع سبيل الله تعالى
-
ويجوز للمصلى ترك
-
تنبيه يشترط في حق المسافر - أ
-
تنبيه يشترط في حق المسافر - ب
-
ويجب تعميم الأصناف الثمانية
-
فصل في أركان الصلاة - أ
-
فصل في أركان الصلاة - ب
-
والخامس لا تصح للكافر - أ
-
والخامس لا تصح للكافر - ب
-
و الثاني من أركان الصلاة - أ
-
و الثاني من أركان الصلاة - ب
-
والثالث من أركان الصلاة - أ
-
والثالث من أركان الصلاة - ب
-
و الرابع من أركان الصلاة
-
فائدة ما أثبت في المصحف - أ
-
فائدة ما أثبت في المصحف - ب
-
و الخامس من أركان الصلاة - أ
-
و الخامس من أركان الصلاة - ب
-
ويجب وضع جزء من ركبتيه - أ
-
ويجب وضع جزء من ركبتيه - ب
-
والرابع عشر من أركان الصلاة
-
والسادس عشر من أركان الصلاة - أ
-
والسادس عشر من أركان الصلاة - ب
-
لاحق للدرس السابق
-
ولما فرغ من الاركان شرع
-
و يسن الاسراع بالاقامة مع بيان
-
و سننها أي الصلاة مطلقا
-
وهيآتها جمع هيئة و المراد هنا - أ
-
وهيآتها جمع هيئة و المراد هنا - ب
-
و السادسة التأمين
-
و العاشرة التسبيح في الركوع
-
فصل فيما يختلف فيه حكم
-
فائدة السرة موضوع
-
فصل فيما يبطل الصلاة
-
و لو سلم امامه فسلم - أ
-
و لو سلم امامه فسلم - ب
-
و الثاني من الأشياء التي تبطل الصلاة
-
تنبيه لو تنجس ثوبه بما لا يعفى
-
و السادس تغيير النية - أ
-
و السادس تغيير النية - ب
-
تتمة يكره الالتفات في الصلاة
-
فصل فيما تشتمل عليه الصلاة - أ
-
فصل فيما تشتمل عليه الصلاة
-
فصل في سجود السهو
-
تنبيه هذا في المنفرد و الامام - أ
-
تنبيه هذا في المنفرد و الامام - ب
-
والهيئة كالتسبيحات ونحوها - أ
-
والهيئة كالتسبيحات ونحوها - ب
-
وسجود السهو
-
فصل في بيان الأوقات
-
فصل في صلاة الجماعة - أ
-
فصل في صلاة الجماعة - ب
-
وأقلها اثنان كمامر - أ
-
وأقلها اثنان كمامر - ب
-
وخوف من غريم له وبالخائف اعسار
-
ثم شرع المصنف في شروط الاقتداء
-
الثاني من شروط الاقتداء - أ
-
الثاني من شروط الاقتداء - ب
-
ويجوز للمصلى المتوضئ - أ
-
ويجوز للمصلى المتوضئ - ب
-
اقتداء المأموم بالامام
-
وكره الاقتداء بنحو تأتاء
-
وثالث الشروط اجتماع الامام
-
واذا صح اقتداء الواقف
-
والخامس من شروط الاقتداء
-
تتمة تنقطع قدوة بخروج
-
فصل في صلاة المسافر
-
و الشرط الثالث أن يكون مؤدياللصلاة
-
و الشرط الخامس أن لا يأتم بمقيم
-
ولو كان لمقصده طريقان - أ
-
ولو كان لمقصده طريقان - ب
-
تنبيه الصوم لمسافر قصر
-
ولما فرغ المصنف من أحكام القصر
-
وشرط للتقديم أربعة شروط
-
وشرط للتأخير أمران فقط
-
ثم شرع في الجمع بالمطر فقال
-
فصل في صلاة الجمعة
-
وشرائط وجوب صلاة الجمعة
-
والزمانة الابتلاء والعاهة وتلزم الأعمى - أ
-
والزمانة الابتلاء والعاهة وتلزم الأعمى - ب
-
ثم شرع في القسم الثاني - أ
-
ثم شرع في القسم الثاني - ب
-
والثالث من شروط الصحة الوقت
-
وفرائضها وهذا لا يخالف
-
واسماع الأربعين الذين تنعقد بهم - أ
-
واسماع الأربعين الذين تنعقد بهم - ب
-
والركن الثاني و هو الشرط السابع - أ
-
والركن الثاني و هو الشرط السابع - ب
-
ويستحب لكل سامع الخطبة - أ
-
ويستحب لكل سامع الخطبة - ب
-
تتمة من أدرك مع امام الجمعة
-
فصل في صلاة العيدين
-
ويكبر ندبا في افتتاح الخطبة
-
فصل في صلاة الكسوف
-
ويخطب الامام بعدها أي بعد الصلاة
-
قصل في صلاة الاستسقاء
-
واذا أمرهم الامام بالصوم لزمهم
-
ولا يمنع أهل الذمة الحضور
-
ويكثر في الخطبتين من الدعاء
-
ويسن لكل أحد أن يظهر
-
فصل في صلاة الخوف
-
والضرب الثالث ان يكون فعلهم الصلاة
-
فصل فيما يجوز لبسه من الحرير
-
فصل في الجنازة
-
وتسن ثانية و ثالثة كذلك ولو خرج
-
والثاني تكفينه بعد غسله
-
والثالث الصلاة عليه وهي من
-
والرابع دفنه في قبر وأقله حفرة
-
والثاني السقط
-
وقوله يقرأالفاتحة بعد التكبيرة
-
والقياس انه لو لم يعرف
-
وتسن الصلاة عليه بمسجد
-
ثم شرع في أكمل الدفن
-
ولايبنى على القبر نحو قبة كبيت
-
ولابأس بالبكاء على الميت
-
ويعزى ندبا أهله أي الميت
-
ولا يدفن اثنان ابتداء
-
كتاب الصلاة -سؤال وجواب - أ
-
كتاب الصلاة -سؤال وجواب - ب
-
مقدمة الكتاب - أ
-
مقدمة الكتاب - ب
-
الحمدلله
-
ثم قرن بالثناء
-
على مذهب أي ما ذهب اليه
-
و سألنى أيضا بعض
-
مقدمة عن كتاب الطهارة
-
كتاب بيان أحكام الطهارة
-
المياه جمع ماء - أ
-
المياه جمع ماء - ب
-
خامسها ماء العين - أ
-
خامسها ماء العين - ب
-
ثالثها ماء طاهر - أ
-
ثالثها ماء طاهر - ب
-
ومثل الماء المستعمل - أ
-
ومثل الماء المستعمل - ب
-
ورابعها ماء نجس
-
فائدة تأنيث الدلو
-
والقلتان بالوزن
-
فصل في بيان ما يطهر
-
لا شعر أصوف - أ
-
010170الا شعر أصوف ص24(ب)
-
حرمت عليكم الميتة
-
ولبن ما لا يؤكل
-
وما نجس بملاقاة شيء
-
ويحل أستعمال كل اناء طاهر
-
فصل في السواك
-
فصل في الوضوء - أ
-
فصل في الوضوء - ب
-
وفروض الوضوء جمع
-
تنبيه ما تقررمن - أ
-
تنبيه ما تقررمن - ب
-
عندأول غسل
-
غسل ظاهركل الوجه - أ
-
غسل ظاهركل الوجه - ب
-
الثالث من الفروض غسل - أ
-
الثالث من الفروض غسل - ب
-
الخامس من الفروض غسل
-
ولما فرغ من فروض الوضوء ذكر سنن الوضوء
-
الثانية غسل الكفين الى - أ
-
الثانية غسل الكفين الى - ب
-
والسادسة مسح جميع - أ
-
والسادسة مسح جميع - ب
-
والعاشر الموالاة - أ
-
والعاشر الموالاة - ب
-
فصل في الاستنجاء - أ
-
فصل في الاستنجاء - ب
-
وشرط الاستنجاء بالحجر
-
ويجتنب قاضى الحاجة - أ
-
ويجتنب قاضى الحاجة - ب
-
ولا يستقبل الشمس ولا القمر - أ
-
ولا يستقبل الشمس ولا القمر - ب
-
فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء - أ
-
فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء - ب
-
والثاني من نواقض الوضوء
-
ولاينقض لمس محرم له - أ
-
ولاينقض لمس محرم له - ب
-
تتمة من القواعد المقررة
-
فصل في موجب الغسل
-
والثانية انزال - أ
-
والثانية انزال - ب
-
وثلاثة منها تختص بها النساء
-
تتمة يحرم على الجنب
-
فصل في أحكام الغسل - أ
-
فصل في أحكام الغسل - ب
-
فصل في سنن الغسل(وسننه)
-
فائدة قال في الأحياء
-
فصل في الاغتسالات المسنونة
-
والرابع غسل صلاة الاستسقاء - أ
-
والرابع غسل صلاة الاستسقاء - ب
-
فصل في المسح على الخفين - أ
-
فصل في المسح على الخفين - ب
-
و الثالث من الشروط - أ
-
و الثالث من الشروط - ب
-
وابتداءالمدة للمسح - أ
-
وابتداءالمدة للمسح - ب
-
ويبطل حكم المسح
-
فصل في التيمم - أ
-
فصل في التيمم - ب
-
و الشيئ الثاني - أ
-
و الشيئ الثاني - ب
-
فإن خالطه أي
-
وفرائضه أي التيمم - أ
-
وفرائضه أي التيمم - ب
-
ثم شرع في سنن التيمم
-
ثم شرع في مبطلات التيمم
-
وقطع الصلاة التي تسقط
-
فصل الجبائر وصاحب الجبائر - أ
-
فصل الجبائر وصاحب الجبائر - ب
-
ويصلى صاحب الجبيرة - أ
-
ويصلى صاحب الجبيرة - ب
-
ويتيمم المعذور وجوبا - أ
-
ويتيمم المعذور وجوبا - ب
-
تتمة على فاقد الطهورين
-
فصل في النجاسة - أ
-
فصل في النجاسة - ب
-
وغسل جميع الابوال والارواث واجب
-
ثم شرع في حكم النجاسة المخففة
-
تنبيه محل العفو عن سائر الدماء
-
تنبيه اقتصار المصنف في حصر
-
ثم اعلم أن الاعيان جماد
-
والميتة وهي مازالت حياتها - أ
-
والميتة وهي مازالت حياتها - ب
-
ويغسل الاناء وكل جامد - أ
-
ويغسل الاناء وكل جامد - ب
-
ويغسل من سائر أي باقي النجاسات
-
واذا تخللت الخمر أي المحترمة - أ
-
واذا تخللت الخمر أي المحترمة - ب
-
فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة
-
والاستحاضة هو الدم الخارج
-
وأقل الحيض زمنا
-
وان كانت مبتدأة غيرمميزة
-
وأقل دم النفاس مجة
-
فائدة أبدى أبو سهل
-
وأقل زمن أي سن
-
ثم شرع في أحكام الحيض
-
والرابع مس شيئ من المصحف
-
والسابع الوطء ولو بعد - أ
-
والسابع الوطء ولو بعد - ب
-
ويحرم على الجنب خمسة أشياء - أ
-
ويحرم على الجنب خمسة أشياء - ب
-
خاتمة فيها مسائل - أ
-
خاتمة فيها مسائل - ب
-
كتاب البيوع و غيرها من المعاملات
-
تنبيه
-
و الشرط الخامس العلم به للعاقدين
-
و يصح بيع آنية الذهب و الفض
-
فائدة
-
فصل في الربا
-
و الربا حرام
-
و لا يجوز بيع الذهب بالذهب
-
و لا يصح بيع ما ابتاعه
-
و لا يصح بيع المسلم فيه
-
فرع للمشتري استقلال بقبض المبيع
-
و ان كان ماله بمسافة القصر
-
و لو باع جزافا نقدا أو طعاما بجنسه
-
و لا يجوز بيع الغرر
-
و لما فرغ المصنف من صحة العقد و فساده
-
و المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
ثم شرع في السبب الثاني من النوع الأول
-
و تحسب المدة المشروطة
-
ثم شرع في النوع الثاني
-
و أما الأمر الثاني
-
و الرد بالعيب على الفور
-
وأما الأمر الثالث
-
و لا يجوز بيع الثمرة مطلقا
-
و لا يجوز بيع ما فيه الربا
-
فصل في السلم
-
و لم تدخله النار لاحالة
-
و الثالث أن لا يكون المسلم فيه معينا
-
و الثالث ان كان السلم مؤجلا ذكر وقت محله
-
السادس أن يذكر في السلم المؤجل
-
و أركانه أربعة مرهون و مرهون به و صيغة و عاقدان
-
و أركانه أربعة مرهون و مرهون به و صيغة و عاقدان
-
ثم شرع في الركن الثاني
-
و سكت المصنف عن الركنين الآخيرين
-
و للراهن انتفاع بالمرهون
-
فصل في الحجر
-
و النوع الثاني الذي شرع لمصلحة الغير
-
و تصرف كل من الصبي و المجنون و السفيه - أ
-
و تصرف كل من الصبي و المجنون و السفيه - ب
-
و تصرف المفلس بعد ضرب الحجر عليه في ماله - أ
-
و تصرف المفلس بعد ضرب الحجر عليه في ماله - ب
-
فصل في الصلح و ما يذكر معه من اشراع الروشن في الطري
-
و يصح الصلح أيضا في كل ما يفضى أي يؤول - أ
-
و يصح الصلح أيضا في كل ما يفضى أي يؤول - ب
-
و يجوز للإنسان أن يشرع روشنا
-
تتمة يجوز لمن لاصق جداره الدرب المنسدان - أ
-
تتمة يجوز لمن لاصق جداره الدرب المنسدان - ب
-
و الرابع اتفاق أي موافقته ما في ذمة المحيل
-
و يصح ضمان من يصح تبرعه
-
و يصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه - أ
-
و يصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه - ب
-
تتمة لو صالح الضامن عن الدين المضمون بما دونه - أ
-
تتمة لو صالح الضامن عن الدين المضمون بما دونه - ب
-
و للشركة الذكورة خمس شرائط
-
فصل في الوكالة - أ
-
فصل في الوكالة - ب
-
أو يتوكل فيه عن غيره
-
و لايجوز للوكيل ان يبيع و يشتري بالوكالة المطلقة
-
و لا يجوز للوكيل أن يبيع ما وكل فيه - أ
-
و لا يجوز للوكيل أن يبيع ما وكل فيه - ب
-
فصل في الإقرار - أ
-
فصل في الإقرار - ب
-
فلا يصح إقرار مكره بما أكره إليه
-
و أما شروط الصيغة - أ
-
و أما شروط الصيغة - ب
-
و يصح الاستثناء بإلا أو إحدى إخواتها - أ
-
و يصح الاستثناء بإلا أو إحدى إخواتها - ب
-
و هي العين المستعارةمضمونة على المستعير
-
فصل في الغصب
-
ويستثنى من وجوب الرد على الفور مسألتان الأولى - أ
-
ويستثنى من وجوب الرد على الفور مسألتان الأولى - ب
-
و يضمن مغصوب تلف بمثله إن كان له مثل
-
و تضمن أبعاضه بما نقص من الأقصى إلا أن أتلفت - أ
-
و تضمن أبعاضه بما نقص من الأقصى إلا أن أتلفت - ب
-
فصل في الشفعة
-
يأخذ له الناظر بالشفعة دون خلطة الجوار
-
و يشترط في المأخوذ و هو الركن الثاني
-
و يشترط في المأخوذ منه وهو الركن الثالث
-
و منها أن يشتري من الشقص جزءا بقيمة الكل
-
و فإن أخرها الشفعة مع العلم بالبيع
-
تتمة لو كان لمشتر حصة في الأرض - فصل في القراض - أ
-
تتمة لو كان لمشتر حصة في الأرض - فصل في القراض - ب
-
و شرط في المالك ما شرط في الموكل
-
تنبيه قد علم من امتناع التأقيت امتناع التعليق - أ
-
تنبيه قد علم من امتناع التأقيت امتناع التعليق - ب
-
و لا ضمان على العامل - أ
-
و لا ضمان على العامل - ب
-
فصل في المساقاة
-
و شرط في العاقدين و هما الركن الثاني و الثالث - أ
-
و شرط في العاقدين و هما الركن الثاني و الثالث - ب
-
تتمة المساقاة لازمة كالإجارة - أ
-
تتمة المساقاة لازمة كالإجارة - ب
-
و إنما تصح إجارة ما أمكن انتفاع به - أ
-
و إنما تصح إجارة ما أمكن انتفاع به - ب
-
و شرط في العاقدين و هو الركن الثالث - أ
-
و شرط في العاقدين و هو الركن الثالث - ب
-
و شرط في الأجرة و هي الركن الرابع
-
و شرط فيها لحمل رؤية - أ
-
و شرط فيها لحمل رؤية - ب
-
و لو آجر البطن الأول من الموقوف - أ
-
و لو آجر البطن الأول من الموقوف - ب
-
و لا ضمان على الأجير إلا بعدوان - أ
-
و لا ضمان على الأجير إلا بعدوان - ب
-
فصل في الجعالة - أ
-
فصل في الجعالة - ب
-
و الجعالة جائزة - أ
-
و الجعالة جائزة - ب
-
فإذا ردها استحق ذالك العرض المشروط له
-
فصل في إحياء الموات - أ
-
فصل في إحياء الموات - ب
-
و صفة الإحياء
-
و يجب بذل الماء بثلاثة شرائط - أ
-
و يجب بذل الماء بثلاثة شرائط - ب
-
فصل في الوقف - أ
-
فصل في الوقف - ب
-
و شرط الثاني
-
و شرط الرابع أن لا يكون في محظور - أ
-
و شرط الرابع أن لا يكون في محظور - ب
-
و لو قال وقفت على أولادي - أ
-
و لو قال وقفت على أولادي - ب
-
و هكذا في جميع البطون - أ
-
و هكذا في جميع البطون - ب
-
فصل في الهبة - أ
-
فصل في الهبة - ب
-
و منها حق التحجير - أ
-
و منها حق التحجير - ب
-
و إذا قبضها الموهوب له
-
فروع لو وهب لولده شيئا - أ
-
فروع لو وهب لولده شيئا - ب
-
تتمة يسن للوالد و إن علا العدل في عطية أولاده
-
و إذا وجد الحر لقطة في موارث أو طريق - أ
-
و إذا وجد الحر لقطة في موارث أو طريق - ب
-
و يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها - أ
-
و يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها - ب
-
و إن لم يجد صاحبها كان له أن تملكها بشرط الضمان
-
و هو ضربان الأول حيوان لا يمتنع
-
تتمة لا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ
-
و اللقيط و هو الركن الثاني - أ
-
و اللقيط و هو الركن الثاني - ب
-
تتمة اللقيط مسلم تبعا للدار و ما يلحق بها - أ
-
تتمة اللقيط مسلم تبعا للدار و ما يلحق بها - ب
-
و الوديعة أمانة أصالة في يد الوديع
-
و كأن لا يدفع متلفاتها - أ
-
و كأن لا يدفع متلفاتها - ب
-
و إذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها
-
كتاب بيان أحكام الفرائض و الوصايا - أ
-
كتاب بيان أحكام الفرائض و الوصايا - ب
-
و اعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور - أ
-
و اعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور - ب
-
مسائل في الفرائض - أ
-
مسائل في الفرائض - ب
-
مسائل في الفرائض - ج
-
و من لا يرث بحال سبعة
-
و السابع أ هل ملتين - أ
-
و السابع أ هل ملتين - ب
-
و أقرب العصبات - أ
-
و أقرب العصبات - ب
-
ثم شرع في بيان الفروض و أصحانها - أ
-
ثم شرع في بيان الفروض و أصحانها - ب
-
الفرض الأول النصف - أ
-
الفرض الأول النصف - ب
-
و الفرض الرابع الثلثان - أ
-
و الفرض الرابع الثلثان - ب
-
و الفرض السادس السدس
-
ثم شرع في حجب الحرمان
-
تتمة الإبن المنفرد يستغرق التركة - أ
-
تتمة الإبن المنفرد يستغرق التركة - ب
-
مسائل في الفروض 1
-
مسائل2
-
مسائل الفروض - أ
-
مسائل الفروض - ب
-
مسائل2
-
المسئلة الأخيرة
-
فصل في الوصية الشاملة للإصاء - أ
-
فصل في الوصية الشاملة للإصاء - ب
-
و تجوز الوصية بالشيء المجهول - أ
-
و تجوز الوصية بالشيء المجهول - ب
-
فائدة قيمة ما يفوت على الورثة
-
فروع لو قال إن أعتقت غانما فسالم حر - أ
-
فروع لو قال إن أعتقت غانما فسالم حر - ب
-
خاتمة يسن إيصاء بأمر - أ
-
خاتمة يسن إيصاء بأمر - ب
-
و النكاح مستحب - أ
-
و النكاح مستحب - ب
-
فائدة ذكر ابن عبد السلام
-
و ثاني الشروط خوف العنت وهو وقوع في الزنا
-
أحدها نظر ه إلى أجنبية لغير حاجة - أ
-
أحدها نظر ه إلى أجنبية لغير حاجة - ب
-
و الضرب الثالث نظره إلى ذوات محارمه
-
الضرب الخامس النظر للمداواة
-
تنبيه سكت المصنف عن النظر إلى أشياء - أ
-
تنبيه سكت المصنف عن النظر إلى أشياء - ب
-
فصل في أركان النكاح - أ
-
فصل في أركان النكاح - ب
-
ثم شرع في كون الكافر الأصلي يلي الكافرة الأصلية
-
تنبيه مما تركه المصنف من شروط الولى - أ
-
تنبيه مما تركه المصنف من شروط الولى - ب
-
و مما تركه من الأركان الصيغة - أ
-
و مما تركه من الأركان الصيغة - ب
-
فصل في بيان الأولياء - أ
-
فصل في بيان الأولياء - ب
-
ثم بقيةالأولياء على ما مر في ترتيبهم برضا العتيقة - أ
-
ثم بقيةالأولياء على ما مر في ترتيبهم برضا العتيقة - ب
-
تنبيه هذا كله في غير صاحب العدة - أ
-
تنبيه هذا كله في غير صاحب العدة - ب
-
و سن خطبة بضم الخاء قبل خطبة
-
و الثيب البالغة لا يجوز تزويجها - أ
-
و الثيب البالغة لا يجوز تزويجها - ب
-
و هي أي السبع من النسب الأول منها - أ
-
و هي أي السبع من النسب الأول منها - ب
-
يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة - أ
-
يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة - ب
-
فائدة الربيبة بنت الزوجة و بناتها و بنت ابن الزوجة
-
فيحرم عليه و لو لحاجة على الصحيح - أ
-
فيحرم عليه و لو لحاجة على الصحيح - ب
-
و إذا خرجت القرعة لواحدة فليس له خروج بغيرها - أ
-
و إذا خرجت القرعة لواحدة فليس له خروج بغيرها - ب
-
و إذا خاف الزوج نشوز المرأة بأن ظهرت أمارات نشوزه
-
تنبيه قضية اطلاق المصنف كغيره تناوله نشوز بعض اليوم
-
فصل في الخلع - أ
-
فصل في الخلع - ب
-
و الخلع جائز على عوض معلوم - أ
-
و الخلع جائز على عوض معلوم - ب
-
فصل في الطلاق - أ